الجمعية العمومية

تتألف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين قاموا بالالتزامات المترتبة عليهم وفقاً لنظام الجمعية ومضى على عضويتهم فيها مدة سنة على الأقل.
تعقد اجتماعات الجمعية العمومية بدعوة يوجهها مجلس الإدارة إلى جميع الأعضاء الذين يحق لهم الحضور وذلك قبل موعد انعقاد الاجتماع بـ ( خمسة عشر يوماً) على الأقل .
يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه ويرأسها أكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً إذا غاب الرئيس .
يعتبر اجتماع الجمعية العمومية قانونياً إذا بلغ عدد الأعضاء الحاضرين أكثر من نصف مجموع الأعضاء المدعوين، وفي حال عدم توفر هذا النصاب تدعى الجمعية العمومية لاجتماع ثان يعقد بعد مضي عشرين يوماً على الأقل من موعد الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين .
تتخذ قرارات الجمعية العمومية بالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين، وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية فيما يتعلق بتعديل النظام وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية وذلك في الحالات التالية:

                                                    تعديل النظام الداخلي للجمعية.
                                            حل الجمعية .
                                            عزل أعضاء مجلس الإدارة.
                                            اتحاد الجمعية بغيرها أو إدماجها فيها .